الهيثمي

265

مجمع الزوائد

عدنيا ورأيت عليه ثوب خز ومطرفا . رواه الطبراني ورجاله ثقات . ( باب النهى عن الجلب والخبب ) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب ( 1 ) عبدا على سيده وليس منا من أفسد امرأة على زوجها وليس منا من أجلب ( 2 ) على الخيل يوم الرهان . رواه أبو يعلى والطبراني باختصار ورجال أبى يعلى ثقات . وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب في الاسلام . رواه الطبراني وفيه أبو شيبة وهو ضعيف . وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام - والشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق فلا شغار في الاسلام - ولا جلب ولا جنب ( 3 ) - قلت روى ابن ماجة بعضه - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . ( باب النهى عن خصاء الخيل وغيرها ) عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم وقال ابن عمر فيه نماء الخلق . رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذي الروح ( 4 ) وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ( باب إنزاء الحمر على الخيل ) عن دحية الكلبي قال قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك بغلا فتركبها قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون . رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن الشعبي إن دحية مرسل ، وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية ، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة ووثقه ابن حبان .

--> ( 1 ) أي أفسد وخدع . ( 2 ) الجلب أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري . والجنب بالتحريك : أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسبق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب . ( 3 ) في الأصل ( خبب ) والصواب ( جنب ) وتقدم شرحه ، والحديث تكرر في الكتاب . ( 4 ) هو أن يوثق ذو الروح حيا ثم يرمى حتى يموت .